مسألة 720
دفع المال لمن بلغ غير رشيد
14409 - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد جاز تصرفه في مال، ولا يدفع إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة.
14410 - وقال الشافعي: لا يجوز تصرفه.
14411 - لنا: أن من جاز تصريفه إذا كان رشيدًا جاز وإن كان مفسدًا لماله.
أصله: إذا طرأ السفه ولم يحجر الحاكم.
14412 - ولأن من توجه عليه الخطاب ببلوغه استفاد التصرف فيما يملكنه بالبلوغ.
14413 - ولأن من وجبت الزكاة في ماله جاز تصرفه فيه، كالرشيد.
14414 - [ولأنه مكلف تصرف في ماله الذي ليس لأحد فيه حق فنفذ تصرفه فيه كالرشيد].
14415 - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمولهم}.
14416 - الجواب: أن الحكم المعلق بشرط لا يدل على نفي ما عداه.