مسألة 56
سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما
1148 - قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، ولا يسقط بهما الفرض.
1149 - خلافًا للشافعي.
1150 - لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.
1151 - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: ((وبما أفضلت السباع)).
1152 - وقد أجبنا عن هذا الخبر.