وروي عن سعيد بن جبير، أن المراد: (ولا تؤتوا السفهاء أموالهم)، فأضافها إليهم، كما قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم}، أي لا يقتل بعضكم بعضا إلا أن التابعي لا يقابل قول الصحابة، لاسيما إذا حملوا اللفظ على الحقيقة.
14402 - فإن قيل: لو كان المراد به أموالنا لم يكن لتخصيص السفهاء معنى، لأنه لا يجوز لنا دفع أموالنا إلى السفهاء حتى نصير عيالا عليهم، ولا إلى غير السفهاء.
14403 - قلنا: تخصيص المذكور بالحكم لا يلزم أن يكون له فائدة أكثر من علم الله تعالى أن الصلاح في بيانه دون غيره.
14404 - على أن له فائدة؛ لأنه منع من قسمة المال على السفهاء، النساء والصبيان، ويجوز أن يقسم المال على الرجال العقلاء المصلحين وإن صار عيالا عليهم؛ لأنه يسومهم ويسكن إلى قيامهم به، يبين ذلك: أنه تعالى قال: {وقولوا لهم قولا معروفا}، وهذا يجوز أن يقال في النساء والصبيان، ولا يقال في الفساق؛ لأنه يجب أن يغلط على الفاسق ويزجره ويتوعده، فعلم أن المراد بالآية من ذكرنا: وأنه لا يجوز حملها على الفساق.
14405 - قالوا: الفسق له تأثير في المنع من مال الغير، ولايتهم في مال نفسه، لهذا جوز له مخالفنا أن يزوج ابنته، والمعنى في المجنون: أنه لا يقف على مصالح ماله، فلم يجز تسليمه إليه، والفاسق يقف على مصالح المال، كالعدل.
14406 - وتبطل هذه العلة باختلاف الدين، لأنه لا يمنع من التصرف في مال الغير، ولا يمنع مال نفسه.
14407 - قالوا: ضبط الفاسق للمال وحفظه له غير موثوق به؛ لأن الفاسق