14301 - قالوا: هذا الدين في معنى المؤجل؛ لأنه مؤخر إلى الميسرة.

14302 - قلنا: الدين حال ليس بمؤجل، بدلالة: أنه لا يتأخر على الكفيل، وإنما لا يستحق العقوبة بالحبس، ولا يلحقه مأثم التأخير، فأما غير ذلك فإن المطالبة باقية، والملازمة ثابتة، وإذا وجد شيئا استوفاه من الحال، فكيف نسلم التأجيل؟

14303 - قالوا: إذا جوزتم ملازمته لم يكن لإخراجه من الجنس فائدة.

14304 - قلنا: ليس كذل؛ لأنه يتصرف في أعماله، ويسافر ويذهب حيث شاء. والله أعلم بالصواب.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015