14150 - فإن مات المشتري مفلسا ثبت للبائع الخيار إذا وجد عين ماله ولا يحتاج إلى الحجر، ويأخذ المبيع بزيادته المتصلة، ولا يأخذ الزيادة المنفصلة.
14151 - وإن أفلس الزوج بالمهر؛ ثبت للمرأة الخيار في فسخ العقد قبل الدخول، فإن أفلس بعد الدخول ففيه قولان.
14152 - لنا: قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم}، ظاهر الآية يمنع من تصرف البائع في المبيع من غير رضا المشتري.
14153 - وقال عليه [الصلاة و] السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
14154 - فإن قيل: عندنا لا يحل للبائع مال المشتري، وإنما يفسخ العقد، فيصير المبيع ملكه فيتصرف فيه.
14155 - قلنا: ظاهر الخبر يمنع جواز التصرف بالفسخ، لأنه تصرف في مال