مسألة 711 شرط الرهن الفاسد في عقد البيع

مسألة 711

شرط الرهن الفاسد في عقد البيع

14144 - قال أصحابنا: إذا شرط في البيع رهنا فاسدا؛ بطل البيع.

14145 - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يفسد.

لنا: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط.

14146 - ولأنه شرط في البيع رهنا فاسدا؛ فصار كما لو شرط أن يرهن المبيع عنده.

14147 - ولأنه إذا شرط الرهن في البيع، وذلك تمام البيع على قوله، وما وقف على تمام البيع على قول ففساده يوجب فساد البيع، كالثمن. والله وأعلم.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015