مسألة 711
شرط الرهن الفاسد في عقد البيع
14144 - قال أصحابنا: إذا شرط في البيع رهنا فاسدا؛ بطل البيع.
14145 - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يفسد.
لنا: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط.
14146 - ولأنه شرط في البيع رهنا فاسدا؛ فصار كما لو شرط أن يرهن المبيع عنده.
14147 - ولأنه إذا شرط الرهن في البيع، وذلك تمام البيع على قوله، وما وقف على تمام البيع على قول ففساده يوجب فساد البيع، كالثمن. والله وأعلم.
***