مسألة 710
وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم
14140 - قال أصحابنا: إذا وضع الرهن على يد عدلين، وهو مما لا يقسم، جاز لأحدهما أن يسلمه إلى الآخر، وإن كان مما يقسم أخذ كل واحد منهما نصيبه عند أبي حنيفة، وإن تركه عند صاحبه ضمن.
وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: لابد أن يكون في أيديهما يضعانه في حرز لهما، سواء كان مما لا يقسم أو يقسم.
لنا: أنهما أمينان في حفظ العين فلكل واحد منهما أن يحفظه، كالوصيين.
14141 - ولأنهما يستحفظان فكان لهما القسمة للحفظ، كما لو قال: أودعت كل واحد منهما نصفه.