14038 - والمعنى في ولد المستأجرة: أن العقد لا يجوز أن يتناوله بالعقد عليه، حتى يدخل تابعا للعقد على أنه، وولد المرهونة يجوز أن يتناول عقد الرهن لو وجد مع الأم، فجاز أن يدخل تابعا للعقد الذي وقع عليها.
14039 - فإن قيل: ولد المكاتبة يدخل في كتابتها، وإن أفرده بالعقد لم يجز.
14040 - قلنا: لو كاتبها على نفسها وولدها الصغير جاز، ويكون مكاتبا، وإنما لا يجوز أن يفرده بالعقد؛ لأنه لا يصح منه القبول، فيصير كالعبد الكبير إذا كاتبه فلم يقبل، فإذا كاتبه معها صح قبولها في حقه وصحت الكتابة.
14041 - ولأن عقد الإجارة ينعقد على المنافع والولد حادث من الرقبة، وكل ما حدث من غير ما تعلق العقد به لم يدخل في العقد، والرهن ينعقد على ورثته المرهونة، والولد حادث منها، فجاز أن يسري إليه ما تعلق بها.
14042 - فإن قيل: الإجارة تتناول الرقبة، بدلالة: أنه يقول: آجرتك هذه الجارية، ولا يقول: آجرتك منافعها.
14043 -] قلنا: الدليل على العقد على منافعها [: أنه لا بد أن يقول: آجرتكها للخدمة، أو لعمل كذا.
ولأنه لو آجر ما لا منفعة له، كالجارية الطفلة، والأرض السبخة، لم تصح الإجارة، فأما الرهن فينعقد على الرقبة، بدلالة: أنه يجوز أن يرهن ما لا منفعة له، كالحنطة، والشعير.
14044 - فإن قيل: فنحن نقول في الرهن: إنه لا ينعقد على العين، وإنما ينعقد على ثمن الرهن، ويستوفي الدين من ثمنه أو قيمته إذا استهلك.
14045 - قلنا: إنما يتعلق الحبس بالثمن وبالقيمة لتعلقه بالعين ويستوفي من الثمن،