غنمه، وعليه غرمه)، فأضاف الملك إليه بلام الملك، فثبت أنه له، ينفرد به.

14019 - الجواب: ان هذا من كلام سعيد بن المسيب، ولم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنبينه فيما بعد.

14020 - ولأن هذا يفيد ملك الراهن بالغنم، وملكه لا ينافي ثبوت حق المرتهن فيه، كأصل الرهن.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للراهن غنم الرهن، وغنم الشيء في حكمه.

14021 - فإن قيل: قوله: (له غنمه) يقتضي أن يكون له الملك والتصرف.

14022 - قلنا: ملك المشتري لا يقتضي ملك التصرف، وإنما يثبت الملك للإنسان مع سقوط الحقوق عنه، فيملك التصرف فيه، وقد اختلفنا في سقوط الحقوق عنه.

14023 - فإن قيل: ملك الراهن للنماء لا يشكل، فثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أثبت له التصرف.

14024 - قلنا: بل هو أمر مشكل، لأن من الفقهاء من يقول: بأن النماء لمن يملك 161/أأن ينفق على الرهن، وقد كان /ثابتا في ابتداء الرهن ثم نسخ.

14025 - قالوا: حق استيفاء تعلق بالأم؛ فوجب أن لا يسري إلى ولدها، كالأمة الجانية.

14026 - قلنا: الوصف غير مسلم، لأن حق المولى لا يستوفي من الجانية، وإنما يخاطب المولى بجنايتها، كما تخاطب العاقلة بجناية الحر، فإما أن يفدي وينقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015