مسألة 708
نماء الرهن
13989 - قال أصحابنا: نماء الرهن يدخل في الرهن، مثل: الولد، واللبن، والصوف، والثمر.
13990 - وقال الشافعي: لا يدخل ذلك في الرهن.
13991 - لنا: ما روي (أن نخلا مثمرة مرهونة عند المرتهن، فطالب الراهن برد الثمرة عليه، فاختصما إلى معاذ (فقضى) بكون الثمر رهنا، وبإمساكه للمرتهن).
13992 - وروي عن حذيفة بن اليمان مثل ذلك؛ ولا مخالف لهم.