مسألة 706
تزويج الراهن الجارية المرهونة، ومنع المرتهن زوجها من وطئها
13957 - قال أو حنيفة، ومحمد: يجوز للراهن تزويج الجارية المرهونة وللمرتهن منع الزوج من وطئها.
13958 - وذكر الطحاوي: أنه استحسان.
13959 - وذكر عن أبي يوسف روايتين، إحداهما: للمرتهن فسخ النكاح.
13960 - وقال الشافعي: إذا زوجها بغير إذن المرتهن، لم يصح.
13961 - وقال في المبيعة- إذا لم يكن سلم الثمن-: مثل ذلك.
لنا: قوله تعالى} وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم {، ولم يفصل.
13962 - ولأنها محبوسة للاستيفاء، فكان لمالكها تزويجها، كالمستأجرة.
13963 - ولأنه عقد يقصد به المنفعة، فجاز أن ينعقد من الراهن، وإنما ينعقد موقوفا بغير رضا المرتهن، كعقد الإجارة.
13964 - وهذا مسلم على المذهبين، لان عندنا عقود الراهن تنعقد موقوفة، وعندهم: إجازته صحيحة.
13965 - احتجوا: بأن التزويج ينقص قيمة الرهن؛ فلم يملك ذلك الراهن بغير