مسألة 702
اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرهن
13921 - قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وادعى تسليم الثمن إلى المرتهن؛ فالقول قوله مع يمينه.
13922 - وقال الشافعي: القول قول المرتهن، والعدل ضامن إلا أن يكون سلم بشهادة فمات الشهود.
13923 - وإن سلم بشهادة واحد، ففيه وجهان.
13924 - وإن سلم بمحضر الراهن من غير إشهاد، ففيه وجهان.
13925 - وإذا وكله بأن يودع رجلا بعينه فقال: أودعته، ففيه وجهان.
13926 - لنا: أنه أمين في الدفع إليه؛ فالقول قوله في الدفع، كالمودع.
13927 - ولا يلزم: الوصي إذا قال: قبضت دين الميت، أو سلمت الوصايا، لأن القول قوله في نفي الضمان عن نفسه.
13928 - فإن قيل: المعنى في المودع: أنه يدعي التسليم إلى غير من ائتمنه،] وفي مسألتنا: يدعي التسليم إلى من ائتمنه [.
13929 - قلنا: المرتهن قد ائتمن العدل؛ لأنه يقبض له، وهو قائم مقامه، فكأنه