مسألة 701
رجوع المشتري بالثمن على العدل
13911 - قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، فهلك في يده ثم استحق المبيع، فللمشتري أن يرجع بالثمن على العدل.
13912 - وقال الشافعي: يرجع به على الراهن.
13913 - وهذه المسألة مبنية على: أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، والرجوع بالثمن من حقوق العقد، فيتعلق بالوكيل والمطالبة بالتسليم.
13914 - ولأن كل مكلف توجه عليه المطالبة بتسليم المبيع بالعقد، توجه عليه العهدة بالثمن، كالراهن إذا باع.
13915 - ولا يلزم: القاضي وأمينه، لأن التسليم يلزمهم بحكم الولاية لا بالعقد.
13916 - فإن قيل: فكذلك الوكيل لا يلزمه المطالبة بالتسليم، وإنما يلزمه التسليم بحكم العقد.
13917 - ولأن كل من ادعى المبيع جعل القول قوله مع يمينه، والرجوع بالثمن يتوجه عليه عند الاستحقاق، كالوصي، والأب.
13918 - ولا يلزم: الصبي والقاضي وأمينه، لأنه لا يتوجه عليهم اليمين.
13919 - احتجوا: بأنه نائب عن غيره من غير عقد؛ فلا يلزمه ضمان