مسألة 698
توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن
13883 - قال أصحابنا: إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين، أو شرط ذلك في الرهن، جاز.
13884 - وقال الشافعي: لا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن بالوكالة إلا أن يحضر الراهن أو وكيله.
وقال أصحابه: لا يجوز بيعه من الراهن إن لم يحضره.
لنا: أن ما جاز أن يشترط في الرهن للعدل، جاز أن يشترط للمرتهن، كالإمساك.
13885 - ولأن ما جاز أن يشترط الإمساك في الرهن جاز أن يشترط له البيع عند محل الدين، كالراهن.
ولأن الراهن مالك البيع؛ بدلالة: أنه لو باع بإذن المرتهن جاز، وقد وكل في