مسألة 694
إذا رهن عصيرا فصار خمرا
13800 - قال أصحابنا: إذا رهن عصيرا فصار خمرا، لم يبطل الرهن هنا، فإن استحالت خلا فالمرتهن أحق بها.
13801 - وقال الشافعي: زال ملك الراهن عنها، ويبطل الرهن، فإذا صار خلا عاد ملكه وعاد الرهن.
13802 - لنا: أنه معنى إذا حدث في العين المغصوبة لم يقطع حق مالكها عنها، فلا يزول الملك، كالحموضة.
ولأنها إذا تخللت كانت رهنا من غير تجديد عقد، فلم يحكم ببطلان عقد الرهن، أصله: إذا تغير إلى شدة لا يسكر كثيرها.
13803 - ولأن الرهن قد صح فيها؛ فلم يزل ملك الراهن عنها وإن استحالت إلى ما يقوم في الثاني، كما لو حمضت.