مسألة 692 إقرار الرهن بما يبطل حق المرتهن

مسألة 692

إقرار الرهن بما يبطل حق المرتهن

13780 - قال أصحابنا: إذا أقر الراهن أن العبد المرهون كان جنى قبل رهنه وصدقه ولي الجناية، أو أقر أنه كان غصبه من فلان، أو باعه من فلان وكذبه المرتهن وصدقه المقر له، لم يقبل إقراره.

13781 - وهو أحد قولي الشافعي، وقال في القول الآخر: يقبل إقراره.

13782 - قالوا: وهل يستحلف؟ فيه قولان، أحدهما: أنه لا يمين عليه، رواه المزني، والثاني: يحلف.

13783 - قالوا: نص عليه إذا أقر الراهن أنه غصبه.

لنا: أنه عقد يمنع البيع، فيمنع الإقرار بالجناية، كالبيع، والكتابة، وعكسه: النكاح.

13784 - ولأنه معنى يسقط به حق المرتهن مع بقاء الرهن بكماله، فلا يملكه الراهن، كالبيع.

13785 - احتجوا/ بأنه أقر في ملكه لغيره بما لا يجر إلى نفسه نفعا، فوجب أن يقبل إقراره، كما إذا أقر أنه كان أعتقه.

13786 - قلنا: لا نسلم أنه لم يجر إلى نفسه بهذا الإقرار /نفعا؛ بدلالة: أنه ... 159/ب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015