مسألة 690 رهن العبد الجاني أو المرتد

مسألة 690

رهن العبد الجاني أو المرتد

13734 - قال أصحابنا: إذا رهن العبد الجاني أو المرتد، صح الرهن.

13735 - وقال الشافعي: رهن المرتد جائز.

13736 - واختلفوا في قوله في الجاني، فمن أصحابه من قال: في جناية العمد والخطأ قولان، ومنهم من قال: في العد قول واحد، والخطأ على قولين.

13737 - لنا: قوله تعالى:} فرهان مقبوضة {.

ولأن الجناية حق لا يسري إلى (الرقبة)؛ فوجوده في العمد لا يمنع جواز الرهن، كالردة.

13738 - ولأنا قد دللنا على أن بيع العبد الجاني جائز، وكل عبد جاز بيعه جاز رهنه.

13739 - ولأن من أصلنا: أن الجناية لا تستقر في الرقبة، وأن المولى مخير فيها، فإذا رهنه انتقلت الجناية من رقبته إلى ذمة المولى، فكأنه رهن عبدا لا جناية فيه، أو كما لو رهنه بإذن ولي الجناية.

13740 - احتجوا: بأن العبد الجاني كالمستحق؛ بدلالة: أن المولى قبله، فصار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015