مسألة 689
إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه
13729 - قال] أصحابنا [: وإذا أذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه، جاز البيع.
13730 - وقال الشافعي: لا يصح البيع.
13731 - لنا: أنه شرط سابق للبيع، فلا يفسد، كما لو أذن أن بيعه من فلان.
ولأنه أذن له في البيع بشرط التعجل، فصار كما لو أجل الدين الحال ثم أذن في بيع الرهن بشرط التعجيل؛ لأن إذنه في البيع إسقاط، فإذا شرط لنفسه في مقابلته منفعة فلم تسلم، (جاز الشرط، و) صح الإسقاط، كالعتق.
13732 - احتجوا: بأنه أذن في البيع بشرط أن تسلم له منفعة، هي التعجيل، فإذا لم تسلم له لم يستحق عليه إسقاط حقه في العين، كما لو قال: أبيعك داري بألف على أن تبيعني عبدك بمائة، لم يستحق أحد الأمرين فلم يستحق الآخر.
13733 - الجواب: أن بيع الرهن لا يجوز بإذن المرتهن، وإنما يعمل إذنه في إسقاط حقه، فيبيع الراهن بحكم الملك، فيصح وإن خالف الشرط، كما لو قال: بعه من فلان.