مسألة 684
وطء المرهونة
13679 - قال] أصحابنا [: إذا وطئ المرهونة ولم يدع شبهة، لم يجب عليه الحد في إحدى الروايتين، ويلزمه الحد في الرواية الأخرى.
13680 - وبه قال الشافعي.
13681 - لنا: أنها محبوسة بعقد لاستيفاء ماله؛ فلا يلزم من له الحبس- الحد في وطئها، كالبائع إذا وطئها في مدة الخيار.
13682 - ولأنه لو وطئها وهو يظن أنها زوجته لم يجب الحد، كذلك إذا علم أنها أجنبية، كالأب إذا وطأ جارية ابنه.
13683 - احتجوا: بأنه ليس له شبهة في العقد، ولا شبهة في الموطوءة، ولا شبهة في الفعل، فوجب عليه الحد.
13684 - قلنا: لسنا نسلم أنه ليس فيها شبهة؛ بدلالة: أنها محبوسة في يده بحق، ويسقط بهلاكها الدين، فتثبت به المنفعة من هذا الوجه.
13685 - قالوا: محبوسة بدين، فصارت كجارية الميت إذا وطئها الغريم