الرهن يقع على الرقبة، ويستوفي المهر من القيمة.
13617 - فإن قيل: لا نسلم أن عتق المشتري يقع في المبيع.
13618 - قلنا: هذا لا يسلم على مذهب الشافعي، وإنما خالف ابن خيران فيه، وكلامنا مع الشافعي.
13619 - فإن قيل: الثمن يتعلق برقبة المشتري، والدين في مسألتنا متعلق بعين الرهن.
13620 - قلنا: كل واحد منهما وثيقة بالمال، إلا أن التوثيق في البيع يثبت بالشرع، وفي الرهن بالعقد المعقود من كل واحد منهما على حراسة المال الذي في مقابلته، لكن صاحب اليد أولى بما في يده من الغرماء، والثمن عندنا متعلق بذمة المشتري في عين المبيع، والدين يتعلق بذمة الراهن وبعين الرهن.
13621 - ولأن كل من ملك عينا مملوكة، ملك عتق ابنها، أصله: المستأجرة، والمبيعة.
13622 - ولأن حق المرتهن الذي لا يملك عتق من يحدث من أولادها، لا يمنع عتق أمهم، كحر في الجناية في الأمة الجانية.
13623 - ولأنه من أهل العتق صادف عتقه ملكه؛ فوجب أن يفعل لغير المرهون.
13624 - فإن قيل: غير المرهون لا يبطل بعتقه حق غيره، وفي مسألتنا: بخلافه.
13625 - قلنا: العتق إذا صادف ملك المعتق، وهو من أهل الإعتاق نفذ، وإن