1061 - قلنا: هذا ترك للظاهر، ولأن بل تستعمل للإضراب عن الأول واستدراك الثاني، وهذا لا يجوز في كلام صاحب الشرع.

1062 - قالوا: وقد تكون للتخيير، والشك؛ فيجوز أن يكون الراوي قد شك.

1063 - قلنا: الظاهر فيما رواه أنه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحمله على غير كلامه لا يصح إلا بدليل، وإذا كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز عليه الشك.

1064 - قالوا: الخبر يفيد وجوب العدد، وهذا خلاف قولكم.

1065 - قلنا: التخيير بين الأعداد المختلفة ينفي اعتبار العدد، ويبين أن الأمر يتعلق بالعدد الذي يغلب على الظن عنده.

1066 - ولا يقال: إن ما طريقه الظن لا يتقدر بالشرع كالنفقات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر في غسل يد المستيقظ.

1067 - قلنا: وإن كانت النجاسة ليست بمرئية يعتبر فيها الظن بالاتفاق.

1068 - قالوا: فغالب الظن في زوال النجاسة لا ينتهي إلى السبعة غالبًا.

1069 - قلنا: يجوز أن يكون ذكر على طريق التأكيد ليبين أن الاقتصار على ما يغلب عنده الظن، وإن خرج من العادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015