مسألة 682 رهن العين المغصوبة من الغاصب

مسألة 682

رهن العين المغصوبة من الغاصب

13565 - قال أصحابنا: إذا رهن المالك العين المغصوبة من الغاصب، صح الرهن، وزال ضمان الغصب، وتجدد ضمان الرهن.

13566 - وقال الشافعي: يصح الرهن، وضمان الغصب بحاله.

13567 - وإذا أودع العين عند الغاصب، نص الشافعي: أن ضمان الغصب يسقط، ومن أصحابه من قال: لا يسقط.

13568 - وإذا أبراه من ضمان الغصب، ففيه وجهان، أحدهما: يزول، والآخر: لا يزول حتى يرده إلى المالك.

13569 - وإذا باع الغصب من الغاصب أو وهبه له، سقط ضمان الغصب.

13570 - لنا: أنه عقد صحيح على العين المغصوبة بين المالك والغاصب، فوجب أن يسقط ضمان الغصب، كالبيع.

13571 - ولا يلزم: إذا استأجر الغاصب لتعليم العبد القرآن، أو لنقل الثوب، أو ليحمله من مكان إلى مكان؛ لأن ذلك] العقد [لم يقع على العين، وكذلك إذا وكله بالبيع، فعقد الوكالة لم يقع على العين.

13572 - فإن قيل: المعنى فيه: أن الغاصب ملك العين؛ فلم يضمنها ضمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015