13546 - فإن قيل: هذا لا ينافي قولنا، لأن النفقة عندنا على الراهن، والحلاب والركوب له.

13547 - قلنا: الخبر يقتضي وجوب النفقة بالحلاب، والراهن يلزمه نفقته بملكه، لا بالحلب والركوب.

13548 - قالوا: إنما حدث في ملكه، فكان له، كغير الرهن.

13549 - قالوا: بأنه محبوس بحق متعلقه، فكان نماؤه لمالكه، كالعبد الجاني.

13550 - قلنا: حكم مسلم؛ لأن النماء له، والكلام في أنه يمنع منه أم لا.

13551 - قالوا: إنما حدث بملكه، فكأن لم يتعلق بحق، فكان لمالكه أن يستوفيه لغير الرهن.

13552 - قلنا: لا نسلم الوصف، لأن التعليل إن كان في اللبن فهو في الرهن، وإن كان في المنافع فحق المرتهن متعلق بها من المنع منها، لأن الوثيقة لا تتم إلا بذلك على ما بينا.

13553 - والمعنى فيما ليس برهن: أنه لا يمتنع مالكه من الوطء فلم يمنع من الخدمة، ولما منع الراهن من الوطء الذي يملكه منع من الخدمة.

13554 - قالوا: محبوس بحق متعلق به، فكان لمالكه استيفاء منافعه، كالعبد الجاني.

13555 - قلنا: العبد الجاني ليس بمحبوس، ولا يثبت لولي الجناية حبسه لحقه، فالوصف غير مسلم.

13556 - ولأن الاستخدام لا يبطل حق ولي الجناية، لأن حقه لم يثبت بالتوثق، وفي مسألتنا: الرهن يثبت حبسه للتوثق، وفي استخدام ملكه إبطال التوثق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015