13527 - فإن قيل: قد يجحد الدين وإن كان الرهن في يده، ويدعى الرهن.
13528 - قلنا: المرتهن يقول: لا يستحق علي تسليم هذا العين، ويحلف على ذلك، فيكون صادقا، ويبقى الرهن في يده بإزاء الدين، ولا تبطل الوثيقة.
13529 - ولأنه نوع حبس؛ فلا يملك من حبس عنه الانتفاع به، كالبيع.
13530 - فإن قيل: ملك المشتري في المبيع لم يتم، فلذلك لم يجز له الانتفاع، وملك الراهن تام فجاز له الانتفاع.
13531 - قلنا: حق الغير إذا تعلق بالملك التام أثر في التصرف، كنقصان الملك.
13532 - الدليل عليه: العبد المؤاجر.
13533 - فإن قيل: الثمن عوض عن المبيع، فلم يجز للمشتري التصرف فيه وإن لم يجز في الدين.
13534 - قلنا: البائع يجوز له التصرف في الثمن، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع، فبطل أن يكون حبس المبيع من التصرف لما ذكروه، وإنما هو لأن الراهن أثبت له حق الحبس] بعقده حتى يوفيه الدين، كما أثبت الشرع للبائع حق الحبس [وثيقة بالثمن.
13535 - ولأن الإجارة عقد يستحق به اليد، فلا يصح في الرهن، كالبيع.
13536 - ولأنه عقد للاستيفاء ممتنع منه/ الرهن، كالرهن.
13537 - احتجوا: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه).
13538 - والجواب: أن هذا يقتضي أن الغنم ملك الراهن، فكذلك نقول،