13404 - فأما ضمان الرهن المقبوض قبل القرض: ففرع على أصلنا، أن الرهن مضمون بما قبض على سومه وهو مضمون، كالبيع، وعكسه الإجارة.
13404 - ولأنه ممسك منه على سوم الرهن، فإذا هلك كان مضمونا، كالعارية إذا رهنها عنده على أن يقرضه والعين المغصوبة.
13405 - ولأن العقود على ضربين، منها: عقود معاوضة، ومنها: ما ليس بمعاوضة، فإذا كان في أحد النوعين وهو عقود المعاوضات ما يتعلق الضمان بقبض ثبوته، كذلك وجب أن يكون في النوع الآخر مثله.
13406 - فأما إذا أقرضه فله حبس الرهن بالقبض، والدليل عليه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الرهن مركوب ومحلوب)، ولم يفصل.
13407 - ولأنه عقد يصح مطلقا، فلا يكون من شرطه تقدم الدين عليه ولا ثبوته معه، أصله: عقد البيع.