مسألة 51
إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته
1046 - قال أصحابنا: إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته.
1047 - خلافًا للشافعي.
1048 - لأنها طهارة بالماء، فإذا وجدت في حال الكفر تعلق بها حكم بعد الإسلام، كطهارة النجاسة.
1049 - ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح من الكافر، كإزالة النجاسة.
1050 - قالوا: طهارة من حدث، فلم تصح من المشرك، كالتيمم.
1051 - قلنا: إطلاق الطهارة للتيمم لا تصح؛ لأنه لا يزيل الحدث.
1052 - ولأن التيمم أضعف من الوضوء؛ بدلالة: أنه يبطله الفراغ من الصلاة عندهم، ورؤية الماء على لأصلين؛ فجاز أن يعتبر فيه الإسلام وإن لم يعتبر في الوضوء.
1053 - وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن النية غير معتبرة في الوضوء فصحت من الكافر، ومعتبرة في التيمم فلم تصح من الكافر.