مسألة 677
قبض بعض ثمن الصرف وافتراق
العاقدين قبل قبض البعض الآخر
13394 - قال أصحابنا: إذا تصارفا وتقابضا بعض ثمن الصرف ثم افترقا، صح العقد في المقبوض وبطل فيما لم يقبض.
13395 - وقال الشافعي: بطل في الجميع.
13396 - لنا: ان العقد وقع صحيحا في الجميع، وفسد في بعض المعقود عليه لمعنى طارئ، وهو الافتراق (قبل تمام القبض)، فصار كمن اشترى عبدين فمات أحدهما.
13397 - ولأن الفسخ حصل بفعلهما وهو عدم التقابض، فصار كالفسخ (بالامتناع عن) التقابض.
13398 - ولأن هلاك أحد العبدين أبلغ من الافتراق؛ بدلالة) أنه لا يصلح ابتداء العقد عليه، ولو افترقا جاز أن يبتدئا العقد ثانيا، وإذا كان الهلاك لا يوجب فسخ العقد من جميع المعقود عليه فهذا أولى.
13399 - احتجوا: بأن القبض معنى يتميز به الصرف، كالقبول، والحادث بعد القبض كالحادث قبل الفض.
13400 - قلنا: لا نسلم أن العقد (ينتهي) بالافتراق. بدلالة: أن القاضي