مسألة 671 السلم فيما له حمل ومؤنة

مسألة 671

السلم فيما له حمل ومؤنة

13328 - قال أبو حنيفة: لا يصح السلم فيما له حمل ومؤنة حتى يبين موضع تسليمه.

13329 - وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.

13330 - واختلف قول الشافعي، واختلف أصحابه في تأويل قوله، فمنهم من قال: له ثلاثة أقوال، أحدها: قول أبي حنيفة، والآخر: يستحب تسمية المكان، والآخر: قول أبي يوسف، ومحمد.

13331 - لنا: أن جهالة مكان التسليم توجب فساد العقد؛ لأنه لو شرط أن يوفيه أي موضع شاء بطل العقد، فكان بيانه شرطاً في السلم أصله: المقدار، والصفات.

13332 - ولا يلزم: ما لا مؤنة فيه؛ لأن جهالة مكان تسليمه لا يفسد العقد، لو قال: علي ان اسلم إليك حيث لقيتنب صح العقد.

13333 - ولأن ما تختلف قيمة العقد باختلافه، ويصح اشتراطه في العقد، فذكره شرط. أصله: صفة المسلم فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015