مسألة 668
المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم
13297 - قال أصحابنا: إذا تقايلا السلم، لم يجز التصرف في رأس المال قبل قبضه.
13298 - وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.
13299 - لنا: ما روي في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله)، ذكره الدارقطني.
13300 - ولأنه تصرف في رأس مال المسلم، فلم يجز. أصله: قبل الفسخ.