مسألة 666 السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما

مسألة 666

السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما

13275 - قال أصحابنا: لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما.

13276 - وقال الشافعي: يصح.

13277 - لنا: أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس المال من جنس الأثمان، لم يصح السلم فيه بحال، كالجوهر، والغالية.

13278 - ولأنه عقد شرط فيه القبض في المجلس، أو اختص من نوع البيوع باسم، فلم يجز على دراهم مؤجلة، كالصرف.

13279 - ولأنه أحد بدلي السلم، فلم يجز أن يكون ثمناً مؤجلاً، كرأس المال.

13280 - ولأن من أصلنا: أن [السلم] لا يصح إلا بتأجيل، فليس من شرط ثبوت الأثمان في الذمة التأجيل.

13281 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015