مسألة 666
السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما
13275 - قال أصحابنا: لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما.
13276 - وقال الشافعي: يصح.
13277 - لنا: أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس المال من جنس الأثمان، لم يصح السلم فيه بحال، كالجوهر، والغالية.
13278 - ولأنه عقد شرط فيه القبض في المجلس، أو اختص من نوع البيوع باسم، فلم يجز على دراهم مؤجلة، كالصرف.
13279 - ولأنه أحد بدلي السلم، فلم يجز أن يكون ثمناً مؤجلاً، كرأس المال.
13280 - ولأن من أصلنا: أن [السلم] لا يصح إلا بتأجيل، فليس من شرط ثبوت الأثمان في الذمة التأجيل.
13281 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم).