مسألة 665
السلم في الجوز والبيض
13267 - قال أصحابنا، إلا زفر: يجوز السلم في الجوز والبيض عدداً وكيلاً ووزناً.
13268 - وقال الشافعي: يجوز السلم في الجوز واللوز كيلاً، ولا يجوز عدداً، ويجوز السلم في البيض [وزناً]، ولا يجوز كيلاً ولا عدداً.
13269 - لنا: أن كل ما يعرف بتقدير الحول جاز السلم فيه، أصله: الكيل والوزن.
13270 - ولأن الكيل يجوز السلم في الجوز، فجاز في البيض أصله: الوزن.
13271 - ولأن ما جاز القرض منه بصفة، جاز السلم فيه بتلك الصفة إذا كان مما يصح السلم فيه. أصله: الكيل في الحنطة.
13272 - احتجوا: بأنه يختلف في العدد اختلافاً متبايناً؛ لأن الجوزة تكون مثل