مسألة 664
السلم في اللحم
13251 - قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في اللحم.
13252 - وقال الشافعي: يجوز إذا سمى جنسه، وأنه ذكر أو أنثى، ومعلوف أو راع، ويذكر سن الحيوان وموضع اللحم من الشاة.
13253 - لنا: أنه عضو من الشاة، فلا يجوز السلم فيه، كالرأس.
13254 - ولأن المسلم فيه لا يجوز لغير الطبخ والشي، فلا يجوز سلمه، كالرأس.
13255 - ولأنه لو أسلم ولم يبين السن، لم يجز، كذلك إذا بين السن. أصله: الرأس، والأكارع. ولأنه سلم في اللحم؛ فلم يجز كالمستوي، وكلحم ما لا يؤكل لحمه.
13256 - ولن ما لا يجوز السلم فيه إذا لم يبين الذكر والأنثى لم يجز، وإن