13208 - قلنا: إذا لم تحل له لم يجز أن يقترضها، ولهذا أخذ التمرة من فم الحسن فألقاها، ولم يتركه يأكلها ويعوض مثلها.
13209 - فإن قيل: إنما يثبت في ذمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو أن القرض لبيت المال، وإلا فكيف يثبت الدين في بيت المال؟.
13210 - قلنا: كما يثبت في [حق الولي، أو] كما تثبت الجناية في رقبة العبد.
13211 - قالوا: فكيف يقضيه أفضل من ماله وهو تبرع بمال الفقراء،.
13212 - قلنا: يجوز أن يكون القرض من صنف الصدقة بوضع الفضل فيه، فوضع الفضل فيه.
13213 - قالوا: كل ما صح أن يكون في الذمة مهراً صح أن يكون فيها قرضاً، كالثياب.
13214 - وقد أجبنا عن هذه العلة في المسألة التي قبل هذه.
13215 - قالوا: ما صح أن يستقرضه لبيت المال صح أن يستقرضه لنفسه، كالدراهم.
13216 - قلنا: قد بينا أن بيت المال يثبت له حقوق مجهولة، فلذلك يثبت عليه، والذمم بخلاف هذا، ويجوز أن يعجل لبيت المال ببدل المسلم فيه وإن لم يجز لغيره، ولذلك يجوز استقراض المجهول له، وإن لم يجز لغيره.