13159 - قالوا: فقد أوجب الله تعالى الحيوان في الزكاة والدية، فدل على أنه معلوم.
13160 - قلنا: الصفات التي علق الله تعالى الوجوب بها لا يجوز الاقتصار عليها في السلم.
13161 - فإن قيل: بيع الحيوان المشاهد جائز وإن لم تدل المشاهدة على الصفات الباطنة من الفرق اليسير.
13162 - قلنا: كما يجوز في صبرة مشاهدة مجهولة القدر، فلا يجوز السلم كذلك ويجوز ابتياع القسي والغالية، ولا يجوز السلم فيها.
13163 - فإن قيل: لو أسلم في العصافير لم يجز عندكم، وهي لا تختلف ولا تتفاوت.
13164 - قلنا: إذا ثبت في الحيوان المختلف ثبت في العصافير بالإجماع.
13165 - ولأن العصافير لا يجوز السلم [فيها]؛ لأنها لا تتباين في العادة ولا يحبس المتوالد، والسلم فيها في معنى السلم في المعدوم، وإذا ثبت أن الحيوان لا تضبط صفته لم يجز السلم فيه، كالرؤوس، والأكارع، والقسي، وهذه الطريقة أكثر أصحابنا عليها.
وقد حكى عمرو بن أبي عمرو، عن محمد: أنها تضبط بالصفة، وقال: وصف شاة أسهل من وصف ديباجة، وإنما امتنعت من السلم للآثار.
13166 - احتجوا: بما روى عطاء بن يسار، عن أبي رافع (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -