جاز أن يثبت حالًا، كالثمن في بيع العين.
13129 - قلنا: الأثمان لا تختص بما يحتمل التأجيل؛ لأنه لا يصلح إلا في الديون، فدل على أن الأجل من شرطه.
13130 - قالوا: الأجل في العقود غرر، فإذا كان مع الغرر كان مع عدم الغرر أجوز.
13131 - قلنا: يبطل/ بالسلم في الأعيان، فإنه أبعد من الغرر، ومع هذا لا يجوز.
13132 - ولأنا لا نسلم أن الحال أبعد من الغرر؛ لأن العادة: أن الإنسان يقبل السلم فيما ليس عنده، فإذا كان حالًا تعذر إحضاره عقيب العقد، وإذا كان مؤجلًا بمحله أحضره، فصار المؤجل أبعد من الغرر.
* * *