- صلى الله عليه وسلم - ووفاه إياه).

13112 - قالوا: وشري الثمن في الذمة إلى أجل معين هو السلم.

13113 - قلنا: التمر ها هنا ثمن؛ بدلالة: أن الباء صحبته، وهو ما ثبت في الذمة، ولهذا أضاف الشري إلى المعين، ولهذا لم يذكر شرائط السلم في الثمن وإن كان ثمنًا استوفى الشرائط.

13114 - قالوا: نوع معاوضة محضة، فلا يكون الأجل شرطًا. أصله: بيوع الأعيان.

13115 - قلنا: يبطل السلم في المعدوم.

13116 - قالوا: الأجل ليس بشرط، وإنما الشرط وجود المعقود عليه.

13117 - قلنا: إذا أسلم ببغداد في الرطب وهو موجود بالبصرة، لم يصح إلا بأجل.

13118 - قالوا: الأجل ليس بشرط، وإنما الشرط إمكان التسليم.

13119 - قلنا: كذلك نقول في السلم؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعقد السلم في العين الحاصلة عنده، وإنما يستسلف فيما ليس عنده، فيحتاج إلى الأجل ليسهل التسليم.

13120 - قالوا: السلم في المعدوم ببعض البيوع.

13121 - قلنا: بل جميعه؛ لأن السلم جنس، والمعدوم نوع منه، والمعنى في بيوع الأعيان: أنها لا تختص بما يقبل التأجيل. ألا ترى: أنها تصح في الأعيان التي لا تقبل التأجيل، فإذا وقعت في الذمة حالة لم يكن ذلك بأكثر من وقوعها على المعين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015