- صلى الله عليه وسلم - ووفاه إياه).
13112 - قالوا: وشري الثمن في الذمة إلى أجل معين هو السلم.
13113 - قلنا: التمر ها هنا ثمن؛ بدلالة: أن الباء صحبته، وهو ما ثبت في الذمة، ولهذا أضاف الشري إلى المعين، ولهذا لم يذكر شرائط السلم في الثمن وإن كان ثمنًا استوفى الشرائط.
13114 - قالوا: نوع معاوضة محضة، فلا يكون الأجل شرطًا. أصله: بيوع الأعيان.
13115 - قلنا: يبطل السلم في المعدوم.
13116 - قالوا: الأجل ليس بشرط، وإنما الشرط وجود المعقود عليه.
13117 - قلنا: إذا أسلم ببغداد في الرطب وهو موجود بالبصرة، لم يصح إلا بأجل.
13118 - قالوا: الأجل ليس بشرط، وإنما الشرط إمكان التسليم.
13119 - قلنا: كذلك نقول في السلم؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعقد السلم في العين الحاصلة عنده، وإنما يستسلف فيما ليس عنده، فيحتاج إلى الأجل ليسهل التسليم.
13120 - قالوا: السلم في المعدوم ببعض البيوع.
13121 - قلنا: بل جميعه؛ لأن السلم جنس، والمعدوم نوع منه، والمعنى في بيوع الأعيان: أنها لا تختص بما يقبل التأجيل. ألا ترى: أنها تصح في الأعيان التي لا تقبل التأجيل، فإذا وقعت في الذمة حالة لم يكن ذلك بأكثر من وقوعها على المعين