[فلأن العاقد لما لا يملك الأعيان]، فلا يصح أن يملكها، ويملك أن يعقد على دين في الذمة، فاختص العقد بالدين لهذا المعنى؛ وفي مسألتنا: العاقد يصح أن يملك الدين والعين، واختص العقد بالدين، فعلم أنه يختص بشرط لا يوجد إلا في الدين.

13095 - فإن قيل: بدل القرض لا يصح أن يكون إلا دينًا، ولا يشترط فيه الرهن، والكفيل، ولا الأجل.

13096 - قلنا: عندنا القرض لا يجب البدل فيه، بدلالة: أن صحة العقد لا تقف على تسميته، وإنما يثبت البدل حكمًا بقتضى القرض، والبدل الثابت حكمًا لا يكون إلا دينًا، كالاستهلاك.

13097 - وفي مسألتنا: يثبت البدل بالعقد، والعقد يملك به العين والدين.

13098 - فإن قيل: الرهن لا يصح إلا بدين، ولا يصح بعين، ولو شرط فيه التأجيل.

13099 - قلنا: إنما شرط فيه الدين؛ لأنه للاستيفاء، والديون هي التي يمكن أن تستوفي منه. وأما الأعيان فلا يمكن أن تستوفي من الرهن، فلذلك اختص بالدين؛ لأنه يثبت ... في سائر البياعات، فأوجب حكمًا خاصًا بالبدل الآخر؛ أصله: عقد الصرف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015