13051 - الجواب: أن المراد من كيل معلوم: والمكيل وهو الموجود دون المعدوم.

13052 - ولأن الاحتجاج إن كان بتقريره له - صلى الله عليه وسلم - لهم على عقدهم، قلنا: يعرف صفة العقد، ويجوز أن يكون السلم سنين [إن] كان في الثمار اليابسة، وذلك لا يعدم من أيدي الناس، فإن كان يذكره - صلى الله عليه وسلم - هذه الشروط دون غيرها فقد بين - صلى الله عليه وسلم - الشرط الآخر بنهيه عن بيع السنين، وبنهيه عن بيع الثمار حتى تحمر.

13053 - فإن قيل: إطلاق الثمرة عبارة عن الرطب.

13054 - قلنا: ليس بصحيح؛ لأن التمرة اليابسة تمر كما أن الرطبة تمر؛ ولأن السلف السنة والسنتين إنما يكون في اليابس الي يدخر دون الرطب الذي يراد للأكل.

13055 - وقولهم: (إنما نجوز الأمرين) ليس بصحيح؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنهم - حكى فعلًا لهم، وحكاية الحال لا عموم لها، فبين صحة ما ذكره ابن عباس راوي هذا الخبر، وقد روينا عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أن السلف لا يجوز في التمر حتى يبدو صلاحها).

13056 - فدل على صحة ما ذكرنا من التأويل.

13057 - روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه قال: (لا يحل لرجل مسلم يعبد الله أن يسلم في الحنطة والشعير ما لم يعين المحل)، وهذا إنما يعني به الحنطة الحديثة، فكيف يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر على السلم في المعدوم؟.

13058 - قالوا: كل ما لم يجعله المتعاقدان للمسلم [فيه وقت لتسليمه] لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015