مسألة 657 حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها

مسألة 657

حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها

12978 - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا فرق بين الأم وولدها حرم ذلك عليه، ويصح البيع.

12979 - وقال أبو يوسف: البيع فاسد، وبه قال الشافعي.

12980 - لنا (قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

12981 - ولأن كل شخصين جاز الجمع بينهما في العقد، فالتفريق بينهما لا يمنع صحة البيع، كالأخوين.

12982 - ولأنه عقد، فلا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها فيه صحته. أصله: الرهن.

12983 - ولأن كل معنى لا يمنع التفريق بين الأخوين صحته لا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها صحته كذلك. أصله: الرد بالعيب، والبيع للجناية.

12984 - ولأن كل شخصين جاز التفريق بين الأخوين في الفسخ جاز في البيع كالأخوين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015