الشيء إذا كانت تقع بإتلاف، فذلك انتفاع، كاستعمال البخور، وأكل الطعام.
12967 - قالوا: مائع لا يحل شربه، فوجب أن لا يجوز بيعه، كاللبن.
12968 - قلنا: لا نسلم فإن اللبن النجس بالمجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من الرواية.
* * *