استغنى أسكن)، ولو جاز البيع ما دعيت السوائب.
12880 - ٍوقولهم:- إن هذا اسم للصيد دون الأراضي غلط؛ لأن هذا لكل مال لا ملك عليه.
12881 - فإن قيل: إنما كان كذلك [لأن أكثرها وقوف.
12882 - قلنا هذا تجدد بعد العجلة، وفي البراء ما كانت كذلك] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأئمة.
12883 - ولهذا استدل أصحابنا بقوله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا}، فلو لم تكن مواضع نزولهم غير مملوكة عليهم ولا ممنوع منها لم يكن أن يكون قضى به، ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحل له ظل بيت، وقال: (منى مناخ لمن سبق)؛ لأن الناس يحتاجون إلى حضورها لأداء المناسك، فسوى بينهم فيها، وهذا موجود في مكة.
12884 - فإن قيل: لو كان كذلك لمنع من بنائها.
12885 - قلنا: دعت الحاجة إلى بنائها يسكنها من يجاور البيت ويقوم بعمارتها، فثبت لهم البناء، ولم يسقط حق جميع الناس بحاجتهم إلى السكنى، ولهذا المعنى ألزم أبو حنيفة الناس أن يسلموا ما جاوروا المسجد ليتوسع به، وقال لهم: أنتم نزلتم على المسجد، وقد احتاج إلى ما أخذتموه لزواره.