12863 - قلنا: إذا وجد لم يلزمه الوفاء به، فإذا أجره انفسخت الإجارة بالعذر فعاد إلى خدمته.
12864 - قالوا: عبد مسلم، فلا يصح للكافر أن يملكه، كالمدبر.
12865 - قلنا: لا نسلم أنه لا يجوز أن يملكه، بأن يبتاعه ويحكم حاكم بجواز البيع.
12866 - ولأن المدبر عبد لا يملكه المسلم بالوصية فلا يملكه الكافر بالشراء، والعبد الذي يملكه الكافر بالإرث يملكه بالشراء.
12867 - قالوا: الشراء إنما يصح إذا قصد به أحد أمرين: قربة، أو ربح.
12868 - فالقربة: أن يشتري أباه أو جده، والربح: أن يبتاعه فيبيعه على إجارة فيربح، فإذا عقد العقد من هذين العوضين لم يصح، كشراء الحرائر.
12869 - ومعلوم أن الكافر ليس من أهل القرب، ولا يصل إلى الربح؛ لأن من باع مكرهًا لم يحصل له ربح طيب.
12870 - قلنا: قد يشتريه ليعتقه، وهذا غرض صحيح، وهو وإن لم يكن من أهل القرب حكمًا فقد قصد القرب، وقد يبتاعه فيكاتبه على المال الكثير، فيحصل له الربح، ويعتقه على ماله فيحصل به البدل الكثير في ذمته.
12871 - قالوا: لو جوزنا الشراء وألزمناه البيع حتى لا يستبدله جاز أن يبيعه من كافر، ويبيعه الكافر من مثله، فيدوم ذلك عليه أبدًا.
12872 - قلنا: إذا باعه من كافر عزرناه وأجزنا بيعه، إلا إن عز المشتري، ولم يقصد أن يبيعه من كافر.
* * *