مسألة 652 ملك الكافر للعبد المسلم

مسألة 652

ملك الكافر للعبد المسلم

12818 - قال أصحابنا: يجوز أن يملك الكافر العبد المسلم بالميراث، والشراء، والهبة، والوصية.

12819 - وقال الشافعي: يملك بالميراث قولًا واحدًا، وأما في العقود: فقال في عامة كتبه: إنه يملكه ويجبر على بيعه، وقال في الأصل: العقد باطل.

لنا: حديث عمر - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

ولأنه عبد لو اشتراه المسلم صح، فإذا اشتراه الكافر ملكه، كالعبد الصغير إذا أسلم.

12820 - فإن قيل: المعنى فيه: أن الكفر لا يمنع من استدامة ملك.

12821 - لم نسلم ذلك، بل نقول: إنه يمنع من الاستدامة، كالمسلم الكبير.

12822 - ولأنه عبد يصح للكافر بيعه فصح شراؤه، كالعبد الكافر، والعبد الصغير إذا أسلم.

12823 - ولأن المبيع أحد شطري العقد، فإذا ملكه الكافر من المسلم ملك الشطر الآخر.

12824 - فإن قيل: البيع إزالة ملك، والشراء اجتلاب الملك، وفرق/ بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015