مسألة 651 بيع الكلب

مسألة 651

بيع الكلب

12790 - قال أصحابنا: بيع الكلب جائز.

12791 - وقال الشافعي: لا يصح بيعه.

12792 - لنا: ما روى عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنهم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاث كلهن سحت، كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إلا كلب صيد).

وروى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنهم -، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، والسبع، إلا كلب صيد).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015