مسألة 650
إقرار العبد المحجور بالسرقة
12777 - قال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور بسرقة عين في يده قطع، وكانت العين للمسروق منه.
12778 - وقال أبو يوسف: يقطع والعين للمولى، وبه قال الشافعي.
ومن أصحابه من قال فيها قولان، أحدهما: هذا، والآخر: مثل قول أبي حنيفة.
12779 - لنا: أن كل من صح إقراره بسرقة عين قطع فيها، فإنه يرد العين إلى المقر له. أصله: الحر.
12780 - ولأن كل ما يستحق بإقرار الحر يستحق بإقرار العبد. أصله: القطع.
12781 - ولا يلزم إذا قال: المال الذي في يد فلان سرقته من فلان؛ لأنه يجوز أن يقال: لا يقطع إلا بالحكم بالملك للمسروق منه.
ويجوز أن يقال: يقطع ويحكم في ملك [المال] لمن هو في يده، أو كان وديعة عند المسروق منه.
12782 - ولأنا لو لم نقبل إقراره في المال، فمعناه أن المال محكوم به لمولاه،