مسألة 648
تصرف الصبي بالبيع
12715 - قال أصحابنا: يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع، فإذا باع بإذنه وهو يعقل البيع والشراء، جاز.
12716 - وقال الشافعي: لا يجوز بيعه.
12717 - لنا: قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا}، والابتلاء هو الاختبار، وذلك يكون بأن يمكنه من التصرف في المال حتى يعلم هل هو يصلح له أو يفسد، فدل على جواز الإذن.
12718 - فإن قيل: يمكن اختباره بأن يأمره بالمساومة وطلب الشراء.
12719 - قلنا: المساومة لا يعلم بها حفظه للمال وإصلاحه له، وإنما يعلم بها معرفته كيفية العقد، وليس إذا كان يعرف العقود يسلم المال إليه.
12720 - ولأن من يعقل البيع والشراء ينعقد بيعه، كالبالغ.