مسألة 647
بيع السرجين
12702 - قال أصحابنا: يجوز بيع السرجين.
12703 - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
12704 - لنا: أن الناس يتبايعونه للزرع، وفي سائر الأزمان من غير نكير.
ولا يقال: لا يعتد بفعل العامة مع نهي الشافعي عن بيعه؛ لأن بيعه لا يخلو منه عصر، وقد كان يباع قبل الشافعي، ولا نعلم أحدًا من الفقهاء منع بيعه قبله.
12705 - فإن قيل: الناس في سائر الأعصار يدفعون الأجرة إلى المعلم، وذاك لا يجوز عندكم.
12706 - قلنا: لم تجر عادتهم أن يستأجروا، وإنما يسلمون الصبي إليه ويدفعون شيئًا لا على طريق الإجارة، وذلك يجوز عندنا.
12707 - ولأنها عين تصح الوصية بها فجاز بيعها، كالثوب النجس.
12708 - ولأنه ما جاز أن يسجر به التنور جاز بيعه، كالحطب.