- رضي الله عنهم -، ولم ينقل منعهم من البياعات، فلو كان لا يجوز عندهم لبين لهم ذلك، ولكانوا لا يعقدون، ولو فعل ذلك لنقل، فلما لم ينقل دل على أن الأعمى في البيع كغيره.
12668 - فإن قيل: ولو باعوا وتصرفوا لنقل.
12669 - قلنا: البيع يفاعل ما كانوا عليه فلم ينقل، والابتياع متجدد، وإنما يتغير حال العاقد كتغيرها بالكبر والفقر، ولم ينقل أنهم بقوا على حالهم.
12670 - فإن قيل: يجوز أن يكونوا لم يتبايعوا إلا الأشياء التي تملك بالتعاطي.
12671 - قلنا: لو كان كذلك لكانوا لم يمتنعوا من أكثر البياعات، وكان يظهر ذلك مع كثرة عددهم وإشهادهم من أنفسهم، وهذا أمر معلوم ظاهر لا يدفع بالتجويز البعيد.
12672 - ولأنه يصح منه السلم، فجاز منه البيع، كالبصير.
12673 - فإن قيل: قال الشافعي: يجوز للأعمى أن يسلم ما في الذمة.
12674 - قال المزني: أراد الذي عمي بعد ما أبصر وكان يعرف الألوان.
12675 - قلنا: السلم في الحيوان عنده لا يفتقر إلى ذكر اللون، وكذلك السلم في الحنطة عند الجميع.
12676 - ثم إذا سلم الوصف فيمن يعرف الألوان صحت العلة؛ لأن هذا الأعمى عنده لا يجوز بيعه في عموم الأشياء، ويجوز سلمه.
12677 - ولأن من صح توكيله بالبيع صح شراؤه، كالبصير.
ولأنه فقد حاسة كحاسة الذوق.