بأكثر من ثمنها لم يلزمه الشراء، وإن كان يلحقه المشقة في الصوم لم يجز تركه وإن كان في ذلك ضرر بالبدن.

983 - ولأن المريض يسقط عنه الصوم في الكفارة إذا خاف الضرر، فأما الصحيح الذي يشق عليه الصوم فذلك ليس بضرر، وإنما هو نادر فلا يعتد به، كما لا يعتد بالمشقة في سائر العبادات.

984 - احتجوا بحديث أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الصعيد وَضوء المسلم ما لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج)).

985 - والجواب: أن الوجود في الشرع هو القدرة على الاستعمال من غير مشقة، وهو غير موجود في المريض.

986 - قالوا: واجد الماء لا يخاف من استعماله التلف، كالمحموم.

987 - قلنا: المحموم إن استضر بالماء فهو مسألة الخلاف، وإن لم يستضر فهو كالصحيح، فلا معنى للقياس عليه.

988 - قالوا: التيمم يستباح بالسفر والمرض، ثم كان المسافر لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخشى التلف من العطش كذلك المريض.

989 - قلنا: لا نسلم هذا، بل نقول: إنه مثل مسألتنا، إذا خاف الضرر جاز له التيمم.

990 - قالوا: ما جاز عند الضرورة اعتبر به خشية التلف، كأكل الميتة.

991 - قلنا: يجوز للمضطر أكل الميتة وإن لم يخش التلف إذا خاف على عضو من أعضائه، ولأن الميتة محرمة في الأصل فغلظ حكمها؛ فجاز أن تقف استباحتها على خشية التلف.

واستعمال التراب غير محظور، فلا يقف على خشية التلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015