12656 - فأما] إذا باع الآبق؛ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رجع فسلم، جاز، فأوقف العقد على عوده.
12657 - وأما الرهن إذا باعه الراهن وقف البيع عندنا على رضا المرتهن، فإن قضى الدين سقط حقه ونفذ البيع.
12658 - وأما الصبي إذا باع فيقف عقده على إجازة وليه، فإن بلغ قبل الفسخ جاز العقد من جهته.
12659 - وأما تزويج المعتدة، والمرتدة، وذات زوج، فلا مجيز لهذا العقد حال وقوعه، فلم يقف. وفي مسألتنا: العقد مجيز؛ بدلالة: أنه لو أذن فيه صح، فجاز أن يقف على وجود إذنه.
12660 - فإن قيل: قد تساويا في أن المعنى الذي يصح به العقد عدم عند الانعقاد ووجد بعده.
12661 - قلنا: بل عدم في أحد الموضعين فلم يصح وجوده، وفي الآخر كان يصح وجوده وجود بينهما، بدلالة: أن الإيجاب يوجد، ورضا المشتري معدوم فيصح؛ لأن الرضا يصح وجوده بعده.
12662 - ولو أوجب العقد في خمر فصار خلًا لم يصح الإيجاب؛ لأن المالك كان لا يملك رفعه حال الإيجاب.
12663 - وقد ألزمونا: من حكم بين اثنين ثم ولي القضاء، وهذا عندنا كان موقوفًا/ على إجازة الإمام، فإن ولي الفاعل القضاء فأجازه جاز، وكذلك من باع ملك غيره ثم وكله المالك ببيعه جاز العقد بإجازته.
12664 - وأما إذا باع ثم أوصى المالك إليه ومات، فإن كان عليه دين جاز العقد بإجازة الوصي، وإن لم يكن عليه دين فقد طرأ ملك صحيح على عقد موقوف فأبطله.
* * *